سلبيات مشروع الدستور .. اعداد حكومة ظل الثورة
1- المادة (4) تنص على عدم جواز عزل شيخ الأزهر مطلقا فما العمل لو أصيب بعاهة جسمانية أو عقلية.
2- المادة (14) تنص
على وجود حد أدنى للأجر وحد ادنى للمعاش وهذه تفرقة بين أنواع الدخول بحسب ما اذا
كانت اجر ام معاش وهذا لا يحقق العدالة الاجتماعية والسلام الاجتماعى مطلقا فكان الأوفق النص على وجود حد أدنى للدخل لينطبق على كافة المواطنين.
وأيضا نصت تلك المادة على وجود أستثناءات على الحد الأقصى للأجور وهذا لن يحقق أيضا العدالة الاجتماعية.
3- المادة (35) النص على جواز القبض على المواطنين لمدة 12 ساعة كاملة قبل ان يبلغوا بأسباب القبض عليهم وهذا اعتداء جسيم على حرية المواطن ويؤدى لتغول الشرطة مرة اخرى.
4- المادة (52) النص على جواز حل النقابات لأنه من الممكن حل مجلس ادارة النقابة فى حالات التجاوز لكن النقابة بالكامل أمر غير متصور او مقبول
5- المادة (67) تنص على عدم خضوع بعض الفئات مثل الفلاحيين والعمالة غير المنتظمة لمظلة التامينات الاجتماعية.
6- المادة (68) نصت على أن المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى حقوق مكفولة وهذا يعنى ان الدولة غير ملتزمة به والأفضل ان تنص على ان تلتزم الدولة بهم.
7- المادة (70) تنص تجيز تشغيل الاطفال بدلا من ان توفر الدولة لهم مايمكنهم من مواصلة دراستهم.
8- المادة (90) تنص على استمرار الحصانة لأعضاء البرلمان حتى فى العطلات البرلمانية مما يغل اليد عن مساءلتهم رغم ان تلك الحصانة ممنوحة لهم للقيام بدورهم التشريعى والرقابى وهو غير موجود فى تلك العطلات وأيضا قلة عدد أعضاء هيئة مكتب مجلس النواب مما قد يعرضها للهوى الحزبى فى مسائل رفع الحصانة كما ان الحصانة البرلمانية ألغيت فى فرنسا منذ عام 1995 فلا مبرر منها.
9- المادة (127) تجيز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب
10- استمرار وجود مجلس الشورى رغم عدم الحاجة له أو وجود فوائد منه ولن يكون الا وسيلة للترضيات السياسية.
11- المادة (128) تجيز لرئيس الجمهورية تعيين عشر أعضاء مجلس الشورى مما يتيح له السيطرة على القرارات التى يتخذها المجلس.
12- إلغاء منصب نائب رئيس الجمهورية الذى كان أحد مطالب الثورة وأن ينوب رئيس الوزراء عنه مما ينعكس بالسلب على المواضع التى يشترط فيها وجود رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء معا مثل مجلس الدفاع الوطنى ومجلس الأمن القومى.
13- المادة (139) طول فترة تشكيل الحكومة والتى قد تمتد الى 90 يوما مما يعرض البلاد لأزمات دستورية.
14- المواد (139 و 140 و 141 و 143) تعطى لرئيس الجمهورية السيطرة الكاملة على السطة التنفيذية.
15- المادة (145) لا تنص على ضرورة موافقة الشعب فى استفتاء على المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة .
16- المادة (146) تشترط الأغلبية العادية فقط فى مجلس النواب فقط لإعلان حالة الحرب دون موافقة أغلبية الثلين او حتى موافقة مجلس الشورى بالاضافة إلى اشتراط رأى مجلس الدفاع الوطنى الذى يضم أغلبية من العسكريين مما يعطيهم السيطرة على القرارات التى تتخذ فيه.
17- المادة (148) والمتعلقة بفرض حالة الطوارئ لايوجد بها اى ضمانات للحقوق والحريات عند فرضها.
18- المادة (156) تسمح لمزدوج الجنسية أن يكون رئيسا للوزراء.
19- المادة (170) تنص على استمرار ندب القضاة للجهات الحكومية مما يخل بمبدا الفصل بين السلطات.
20- المادة (173) تنص على أن رئيس الجمهورية هو من يعين النائب العام رغم ان طبيعة عمله تقتضى أن يكون معينا من البرلمان باعتباره محامى عن الشعب.
21- المادة (176) تعطى لرئيس الجمهورية سلطة تعيين قضاة المحكمة الدستورية العليا وهذا اخلال بمبدأ الفصل بين السلطات ويؤدى لإنحراف القضاء لصاح السلطة التنفيذية ورئيس الجمهورية.
22- المادة (177) تسلب المواطن العادى حقه فى الطعن على دستورية قوانين مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية مما يتعارض مع مبدأ ان الدولة تكفل لكل مواطن حق التقاضى.
23- المادة (185) تنص على استمرار حصول الوحدات المحلية على الرسوم الخاصة بها دون وجود هيئة مركزية لجمع الضرائب والرسوم بما لا يحقق عدالة فى توزيع حصيلة تلك الأموال.
24- المادة (187) تسمح لرئيس الجمهورية بتعيين المحافظين والأفضل ان يتم انتخابهم تجقيقا لإرادة الشعب.
25- المادة (197) تنص على اختصاص مجلس الدفاع الوطنى دون غيره بمناقشة ميزانية القوات المسلحة مما يغل يد البرلمان عن رقابة ميزانية الجيش وهى أكثر من ثلث اقتصاد الدولة مما يعرضها للانحراف لغياب الرقابة عليها بالإضافة لسيطرة العسكريين عن تشكيل مجلس الدفاع الوطنى مما يمكنهم من السيطرة على القرارات التى تصدر.
26- المادة (198) تضمن الخروج الآمن للعسكر وتمنع محاكمتهم امام القضاء العادى فى كافة الجرائم سواء الكسب غير المشروع او الاعتداء على المال العام او قتل المتظاهرين حيث تنص على ان محاكمتهم كل أفراد القوات المسلحة امام القضاء العسكرى فقط وتجيز تلك المادة محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى.
27- المادة (199) والمتعلقة بالشرطة بقيت على حالها فى دستور 1971 ولم تتغير ولم تنص على وجود مجالس قضائية لمراقبة عملها وآداءها وضبط ايقاعها فى مجال حقوق الانسان بالاضافة لاستمرار تبعيتها لرئيس الجمهورية.
28- المادة (202) تسمح لرئيس الجمهورية بتعيين رؤساء الأجهزة الرقابية والمستقلة التى مهمتها مراقبة السلطة التنفيذية ورئيس الجمهورية.
29- المادة (205) والمتعلقة بالجهاز المركزى للمحاسبات لايوجد بها ضمانات لممارسة الجهاز لعمله.
30- المادة (211) تحصن نتائج الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية من الطعن عليها بأى طريق وامام اى جهة مما يؤدى لعدم الثقة فى تلك النتائج.
31- المادة (218) تنص على أن الاستفتاء على تعديل الدستور يكون خلال 30 يوم ويقومون بالاستفتاء على الدستور بالكامل خلال 15 يوما فقط.
32- المادة (225) تنص على أن تكون الموافقة على الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة المشاركة وكان يجب ان يشترط أن يكون الحضور بأغلبية خاصة وان تكون الموافقة عليه بأغلبية خاصة ضمانا للحصول على دستور توافقى يرضى عنه نسب كبيرة من المصريين وليس لارضاء النصف على حساب الاخر.
33- المادة (227) والتى تنص على انهاء خدمة من تجاوز مدته فى منصب معين لن تنطبق على النائب العام الحالى المعين من الرئيس بلا اى ضوابط او قيود ودون حتى تطبيق القواعد الموجود فى هذا الدستور وسيظل محتفظا بمنصبه طوال مدة الرئاسة الحالية مما قد يعرض هذا المنصب الخطير للإنحراف.
34- المادة (230) تسمح لمجلس الشورى الحالى الذى يسيطر عليه فصيل واحد بأغلبية كاسحة بالاستمرار لعام 2014 بالإضافة لتوليه سلطة التشريع وأيضا اختيار رؤساء الأجهزة الرقابية والمستقلة كالبنك المركزى بالرغم من انه قد تم انتخابه وفقا للإعلان الدستورى والذى لم يعطيه أى دور تشريعى أو رقابى مما أدى لعزوف الناخبين عن الذهاب لانتخاب أعضاؤه وكان يجب أن يعاد انتخابه وفقا للقواعد الانتخابية الجديدة ووفقا للسلطات والاختصاصات الجديدة التى حظى بها بدلا من ان يظل هو ورئيسه صهر رئيس الجمهورية فى ذلك الموقع الخطير.
35- المادة (236) تحصن كافة الآثار المترتبة على القوانين والقرارات التى أصدرها المجلس العسكرى ولا مجال للطعن عليها باى صورة من الصور
1- المادة (4) تنص على عدم جواز عزل شيخ الأزهر مطلقا فما العمل لو أصيب بعاهة جسمانية أو عقلية.
2- المادة (14) تنص
على وجود حد أدنى للأجر وحد ادنى للمعاش وهذه تفرقة بين أنواع الدخول بحسب ما اذا
كانت اجر ام معاش وهذا لا يحقق العدالة الاجتماعية والسلام الاجتماعى مطلقا فكان الأوفق النص على وجود حد أدنى للدخل لينطبق على كافة المواطنين.
وأيضا نصت تلك المادة على وجود أستثناءات على الحد الأقصى للأجور وهذا لن يحقق أيضا العدالة الاجتماعية.
3- المادة (35) النص على جواز القبض على المواطنين لمدة 12 ساعة كاملة قبل ان يبلغوا بأسباب القبض عليهم وهذا اعتداء جسيم على حرية المواطن ويؤدى لتغول الشرطة مرة اخرى.
4- المادة (52) النص على جواز حل النقابات لأنه من الممكن حل مجلس ادارة النقابة فى حالات التجاوز لكن النقابة بالكامل أمر غير متصور او مقبول
5- المادة (67) تنص على عدم خضوع بعض الفئات مثل الفلاحيين والعمالة غير المنتظمة لمظلة التامينات الاجتماعية.
6- المادة (68) نصت على أن المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى حقوق مكفولة وهذا يعنى ان الدولة غير ملتزمة به والأفضل ان تنص على ان تلتزم الدولة بهم.
7- المادة (70) تنص تجيز تشغيل الاطفال بدلا من ان توفر الدولة لهم مايمكنهم من مواصلة دراستهم.
8- المادة (90) تنص على استمرار الحصانة لأعضاء البرلمان حتى فى العطلات البرلمانية مما يغل اليد عن مساءلتهم رغم ان تلك الحصانة ممنوحة لهم للقيام بدورهم التشريعى والرقابى وهو غير موجود فى تلك العطلات وأيضا قلة عدد أعضاء هيئة مكتب مجلس النواب مما قد يعرضها للهوى الحزبى فى مسائل رفع الحصانة كما ان الحصانة البرلمانية ألغيت فى فرنسا منذ عام 1995 فلا مبرر منها.
9- المادة (127) تجيز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب
10- استمرار وجود مجلس الشورى رغم عدم الحاجة له أو وجود فوائد منه ولن يكون الا وسيلة للترضيات السياسية.
11- المادة (128) تجيز لرئيس الجمهورية تعيين عشر أعضاء مجلس الشورى مما يتيح له السيطرة على القرارات التى يتخذها المجلس.
12- إلغاء منصب نائب رئيس الجمهورية الذى كان أحد مطالب الثورة وأن ينوب رئيس الوزراء عنه مما ينعكس بالسلب على المواضع التى يشترط فيها وجود رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء معا مثل مجلس الدفاع الوطنى ومجلس الأمن القومى.
13- المادة (139) طول فترة تشكيل الحكومة والتى قد تمتد الى 90 يوما مما يعرض البلاد لأزمات دستورية.
14- المواد (139 و 140 و 141 و 143) تعطى لرئيس الجمهورية السيطرة الكاملة على السطة التنفيذية.
15- المادة (145) لا تنص على ضرورة موافقة الشعب فى استفتاء على المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة .
16- المادة (146) تشترط الأغلبية العادية فقط فى مجلس النواب فقط لإعلان حالة الحرب دون موافقة أغلبية الثلين او حتى موافقة مجلس الشورى بالاضافة إلى اشتراط رأى مجلس الدفاع الوطنى الذى يضم أغلبية من العسكريين مما يعطيهم السيطرة على القرارات التى تتخذ فيه.
17- المادة (148) والمتعلقة بفرض حالة الطوارئ لايوجد بها اى ضمانات للحقوق والحريات عند فرضها.
18- المادة (156) تسمح لمزدوج الجنسية أن يكون رئيسا للوزراء.
19- المادة (170) تنص على استمرار ندب القضاة للجهات الحكومية مما يخل بمبدا الفصل بين السلطات.
20- المادة (173) تنص على أن رئيس الجمهورية هو من يعين النائب العام رغم ان طبيعة عمله تقتضى أن يكون معينا من البرلمان باعتباره محامى عن الشعب.
21- المادة (176) تعطى لرئيس الجمهورية سلطة تعيين قضاة المحكمة الدستورية العليا وهذا اخلال بمبدأ الفصل بين السلطات ويؤدى لإنحراف القضاء لصاح السلطة التنفيذية ورئيس الجمهورية.
22- المادة (177) تسلب المواطن العادى حقه فى الطعن على دستورية قوانين مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية مما يتعارض مع مبدأ ان الدولة تكفل لكل مواطن حق التقاضى.
23- المادة (185) تنص على استمرار حصول الوحدات المحلية على الرسوم الخاصة بها دون وجود هيئة مركزية لجمع الضرائب والرسوم بما لا يحقق عدالة فى توزيع حصيلة تلك الأموال.
24- المادة (187) تسمح لرئيس الجمهورية بتعيين المحافظين والأفضل ان يتم انتخابهم تجقيقا لإرادة الشعب.
25- المادة (197) تنص على اختصاص مجلس الدفاع الوطنى دون غيره بمناقشة ميزانية القوات المسلحة مما يغل يد البرلمان عن رقابة ميزانية الجيش وهى أكثر من ثلث اقتصاد الدولة مما يعرضها للانحراف لغياب الرقابة عليها بالإضافة لسيطرة العسكريين عن تشكيل مجلس الدفاع الوطنى مما يمكنهم من السيطرة على القرارات التى تصدر.
26- المادة (198) تضمن الخروج الآمن للعسكر وتمنع محاكمتهم امام القضاء العادى فى كافة الجرائم سواء الكسب غير المشروع او الاعتداء على المال العام او قتل المتظاهرين حيث تنص على ان محاكمتهم كل أفراد القوات المسلحة امام القضاء العسكرى فقط وتجيز تلك المادة محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى.
27- المادة (199) والمتعلقة بالشرطة بقيت على حالها فى دستور 1971 ولم تتغير ولم تنص على وجود مجالس قضائية لمراقبة عملها وآداءها وضبط ايقاعها فى مجال حقوق الانسان بالاضافة لاستمرار تبعيتها لرئيس الجمهورية.
28- المادة (202) تسمح لرئيس الجمهورية بتعيين رؤساء الأجهزة الرقابية والمستقلة التى مهمتها مراقبة السلطة التنفيذية ورئيس الجمهورية.
29- المادة (205) والمتعلقة بالجهاز المركزى للمحاسبات لايوجد بها ضمانات لممارسة الجهاز لعمله.
30- المادة (211) تحصن نتائج الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية من الطعن عليها بأى طريق وامام اى جهة مما يؤدى لعدم الثقة فى تلك النتائج.
31- المادة (218) تنص على أن الاستفتاء على تعديل الدستور يكون خلال 30 يوم ويقومون بالاستفتاء على الدستور بالكامل خلال 15 يوما فقط.
32- المادة (225) تنص على أن تكون الموافقة على الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة المشاركة وكان يجب ان يشترط أن يكون الحضور بأغلبية خاصة وان تكون الموافقة عليه بأغلبية خاصة ضمانا للحصول على دستور توافقى يرضى عنه نسب كبيرة من المصريين وليس لارضاء النصف على حساب الاخر.
33- المادة (227) والتى تنص على انهاء خدمة من تجاوز مدته فى منصب معين لن تنطبق على النائب العام الحالى المعين من الرئيس بلا اى ضوابط او قيود ودون حتى تطبيق القواعد الموجود فى هذا الدستور وسيظل محتفظا بمنصبه طوال مدة الرئاسة الحالية مما قد يعرض هذا المنصب الخطير للإنحراف.
34- المادة (230) تسمح لمجلس الشورى الحالى الذى يسيطر عليه فصيل واحد بأغلبية كاسحة بالاستمرار لعام 2014 بالإضافة لتوليه سلطة التشريع وأيضا اختيار رؤساء الأجهزة الرقابية والمستقلة كالبنك المركزى بالرغم من انه قد تم انتخابه وفقا للإعلان الدستورى والذى لم يعطيه أى دور تشريعى أو رقابى مما أدى لعزوف الناخبين عن الذهاب لانتخاب أعضاؤه وكان يجب أن يعاد انتخابه وفقا للقواعد الانتخابية الجديدة ووفقا للسلطات والاختصاصات الجديدة التى حظى بها بدلا من ان يظل هو ورئيسه صهر رئيس الجمهورية فى ذلك الموقع الخطير.
35- المادة (236) تحصن كافة الآثار المترتبة على القوانين والقرارات التى أصدرها المجلس العسكرى ولا مجال للطعن عليها باى صورة من الصور
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق